مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

310

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وعند مالك : لا يقع : وهو مذهبنا ، وإن اختلفا في العلّة . خ 4 / 472 ح / 7 - إذا قال لها : طلّقي نفسك ثلاثا ، فطلّقت واحدة : إذا قال لها : طلّقي نفسك ثلاثا ، فطلّقت نفسها واحدة ، وقعت عند بعضهم ، وعند قوم لا يقع ، وإن قال : طلّقي نفسك واحدة ، فطلّقت ثلاثا وقعت ، وقال بعضهم لا يقع . م 5 / 31 ح / 8 - إذا قال لها : طلّقي نفسك : إذا قال لزوجته : طلّقي نفسك ، فعندنا أنّ ذلك باطل ، وعندهم إن طلّقت نفسها على الفور بحيث يكون طلاقها جوابا لكلامه صحّ ، وإن تراخى عن هذا الوقت لم يصحّ . م 4 / 356 ونحوه في موضع آخر إلّا أنّه ذكر : إنّه يصحّ أن تطلّق نفسها ما دامت في المجلس ولم يحدث أمر آخر . م 5 / 30 ط - تعليق الطلاق : ط / 1 - تعليق الطلاق على شرط أو صفة : متى علّق الطلاق بشرط من الشروط كان باطلا . ن / 512 وفي الخلاف : من قال : إنّ الطلاق بشرط يقع ، أجمعوا على أنّ الشرط إذا كان جائزا حصوله وإن لم يحصل فإنّه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط ، وذلك مثل قوله : إن دخلت الدار ، أو كلّمت زيدا فأنت طالق . وإن كان شرطا يجب حصوله ، مثل قوله : إذا جاء رأس الشهر ، وإذا طلعت الشمس ، وإذا دخلت السنة الفلانية ، فقال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي : لا يقع الطلاق قبل حصول شرطه . وقال مالك : يقع الطلاق في الحال . وهذا يسقط عنّا ؛ لأنّ الطلاق بشرط لا يقع عندنا . خ 4 / 476 - 477 وقد ذكر الشيخ الطوسي ؛ فروعا كثيرة على مذاهب العامّة ، وهي ساقطة عنّا ، وأطنب في ذكرها لظهور فائدتها في النذر . انظر : ( م 5 / 13 - 24 ، 26 - 27 ، 35 - 49 ، 55 - 56 ، 61 - 64 ، 71 - 73 ، 74 - 76 ، 82 - 89 ، خ 6 / 139 ، 165 ) ط / 2 - تعليق الطلاق على المشيئة : [ 1 ] - تعليقه على مشيئة اللّه تعالى : الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى يدخل في الطلاق ، سواء كان مباشرا أو معلّقا . وقال مالك والليث بن سعد : لا يدخل . وذهب الأوزاعي وابن أبي ليلى : إن كان طلاقا مجرّدا أو معلّقا بصفة فلا يدخله الاستثناء . وقال أحمد بن حنبل : يدخل في الطلاق ، فقال : إذا قال : أنت طالق إن شاء اللّه ، لم تطلّق . خ 4 / 483 - 484 ونحوه في المبسوط ( 5 / 66 ) . وفي المبسوط أيضا : إذا قال : يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء اللّه ، وقع الطلاق بقوله يا طالق عندنا إذا نوى ذلك ، وعندهم بلا نيّة وعاد